Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 574

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

"فصل وإن جدد عليهن زوجة ولو أمة" أو كافرة. "ويتصور" جمع الأمة مع الحرة "في عبد (¬١) وكذا" في "حر تحته رتقاء" أو غيرها ممن لا تصلح للاستمتاع أو تزوج بأمة وهو معسر (¬٢) ثم أيسر وتزوج عليها حرة "أقام" وجوبا "عند البكر" التي جددها "سبعا و" عند "الثيب التي إذنها النطق ثلاثا" لخبر ابن حبان في صحيحه "سبع للبكر وثلاث للثيب" وفي الصحيحين عن أنس "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم" والمعنى فيه زوال الحشمة (¬٣) بينهما ولهذا سوى بين الحرة والأمة لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة والإيلاء وزيد للبكر لأن حياءها أكثر والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار وقوله وكذا حر تحته رتقاء من زيادته وذكره الإسنوي وغيره ودخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض (¬٤) أو وثبة أو نحوهما "متواليات" صفة للسبع وللثلاث واعتبر تواليها لأن الحشمة لا تزول بالمفرق.

"فلو فرقها لم تحسب وقضاها" لها "متواليا وقضى" بعد ذلك "للأخريات ما فرق ويستحب تخيير الثيب من ثلاث (¬٥) ولا قضاء وسبع ويقضيهن" كما فعل ﷺ بأم سلمة ﵂ حيث قال لها "إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت" (¬٦) أي بالقسم الأول بلا قضاء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 574 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.