وإلا لقال وثلثت عندهن كما قال وسبعت عندهن رواه مالك وكذا مسلم بمعناه "فإن سبع" لها "بغير اختيارها" أي طلبها "أو اختارت دون سبع لم يقض إلا ما فوق الثلاث" لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها وإن سبع لها باختيارها (¬١) قضى جميع السبع للأخريات لظاهر الخبر ولأنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها وشبه في التم ببيع درهم بدرهمين "وإن طلبت البكر عشرا" مثلا "لم تعط" مطلوبها "فإن أجابها قضى الثلاث فقط".
"فرع لا يتجدد حق الزفاف لرجعية" لبقائها على النكاح الأول وقد وافاها حقها "بخلاف البائن" يتجدد (¬٢) حق زفافها لعود الجهة "و" بخلاف "مفترشة سيدها أعتقها" ثم تزوجها فيجب لها حق الزفاف "وإن زفتا معا وذلك مكروه أقرع" بينهما "للابتداء لحق الزفاف" فمن خرجت قرعتها قدمها بجميع السبع أو الثلاث فإن زفتا مرتبا أدى حق الأولى أولا.
"ولا يثبت حقه" أي الزفاف "إلا لمن في نكاحه أخرى يبيت معها بل لو كان تحته ثلاث لا يبيت معهن لم يثبت حق الزفاف للرابعة" كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداء ولا ينافيه قول الأصل ولو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف لأنه محمول على من أراد القسم نعم قال النووي في شرح مسلم الأقوى المختار وجوبه مطلقا لخبر أنس لكن رده البلقيني بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة (¬٣) بما إذا كانت عنده زوجة أو أكثر غير