التي زفت إليه فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات ولو عبر المصنف بدل بل بقوله حتى كان أقعد.
"فرع" لو "زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما" حقهما "وفى الجديدة" حقها (¬١) "واستأنف" بعد ذلك القسم بين الجميع "بالقرعة وإن بقيت ليلة لأحدهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة" لأنها تستحق ثلث القسم (¬٢) "ويخرج المسجد" أو نحوه أي إليه بقية الليلة "ثم يستأنف القسم" بين الثلاث بالسوية.
"فرع لا يتخلف" بسبب حق الزفاف "عن الخروج للجماعات ولسائر أعمال البر" كعيادة المرضى وتشييع الجنائز "مدة الزفاف إلا ليلا" فيتخلف وجوبا تقديما للواجب قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة (¬٣) لبعض العراقيين وقضية نصوص الشافعي وكلام القاضي والبغوي وغيرهما أن الليل كالنهار في استحباب الخروج لذلك. وممن صرح به من المراوزة الجويني في تبصرته والغزالي في خلاصته نعم العادة جارية بزيادة الإقامة في مدة الزفاف على أيام القسم فيراعى ذلك "وأما ليالي القسم" فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه بأن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا "فإن خص ليلة بعضهن بالخروج إلى ذلك أثم"
"الطرف الرابع في الظلم والقضاء فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين" منهن "عشرين ليلة" (¬٤) إما عشرا عند هذه ثم عشرا عند هذه وأما ليلة