Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 580

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

المقبوضة "ولا قضاء" عليه "لما قبل العلم بالرجوع" (¬١) لأنه إذا لم يعلم لم يظهر منه ميل "ولو أبيح له أكل" من ثمر بستان ثم رجع المبيح "فأكل" منه المباح له "قبل العلم بالرجوع غرم" بدل ما أكله لأن الغرامات لا فرق فيها بين العلم والجهل وكلام الأصل يقتضي ترجيح هذا وقيل لا غرم أيضا كالمسألة السابقة ورجحه الإسنوي في تنقيحه ونظره بمسائل (¬٢) ذكرت بعضها في شرح البهجة ورجح البلقيني في تدريبه الغرم وفي غيره عدمه وعلى الثاني قال والفرق بينه وبين الوكيل حيث يفسد تصرفه بعد انعزاله وقبل عمله به أن تصرفه للموكل فإذا انعزل انعزل في حق الموكل وترتب عليه أنه لا يصح تصرفه وأما المبيح فلا يؤثر رجوعه لأن التصرف عليه لا له فحقه إذا رجع أن يعلم المباح له قال ومحل استواء العلم (¬٣) والجهل في الغرامات إذا لم يقصر المغروم له فإن قصر لم يرجع وكذا لو لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 580 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.