Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 581

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

يقصر لكن منع من الرجوع مانع. كما لو أنفق على زوجته ثم بان فساد النكاح لا يرجع بما أنفق لأنها كانت في حبسه وكذا في عبد لم يخرج عتقه من الثلث ثم ظهر للمعتق مال فلا يرجع الوارث بما أنفق.

"فإن" بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم "ادعى أنها وهبت حقها" وأنكرت "لم يقبل" قوله "إلا بشهادة رجلين وإن باعت حقها" من القسم بأن أخذت عنه عوضا من الزوج أو الضرة "لم يصح" (¬١) فيلزمها رد ما أخذته وتستحق القضاء لأنه لم يسلم لها العوض "ويعصي بطلاق من لم تستوف" حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا صرح به الأصل قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا كما قيل به في الطلاق في زمن الحيض على رأي (¬٢) وقول ابن العماد وصورة المسألة أن يكون الطلاق بائنا. أما الرجعي فلا عصيان فيه لتمكنه من الرجعة والمبيت ويكونان واجبين يرده تسويتهم في البدعي بين البائن والرجعي وقولهم "فإن أعادها ولو بعقد والمستوفية معه ولو بعقد بعد طلاق قضاها" أي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 581 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.