Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 583

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

الإقامة" بمقصده أو بمحل آخر في طريقه "مدة تقطع الترخص للمسافر" وهي أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج "وجب القضاء لا في الرجوع" أي وجب قضاء مدة الإقامة لا مدة الرجوع ولا مدة الذهاب لكن هل يقضي مدة الذهاب من المحل الآخر في صورته السابقة (¬١) أو لا ذكر الأصل فيه احتمالين (¬٢) ولو اعتزلها مدة الإقامة لم يقضها.

"وإن أقام" في مقصده أو غيره "من غير نية قضى الزائد على مدة" ترخص "السفر" فلو أقام لشغل ينتظر تنجزه كل ساعة فلا يقضي إلا أن يمضي ثمانية عشر يوما "فإن سافر ببعضهن لنقلة حرم" عليه "وقضى" للباقيات "ولو أقرع" بينهن إذ ليس له أن يختص ببعض كما في الحضر (¬٣).

"فلو غير نية النقلة بنية السفر" لغيرها "فهل يسقط" عنه "القضاء" والإثم بذلك أو يستمر حكمهما (¬٤) إلى أن يرجع إلى الباقيات "وجهان" قال الزركشي (¬٥) نص الأم يقتضي الجزم بالثاني.

"ولو سافر لنقلة ولم ينقلهن بنفسه أو وكيله ولا طلقهن أثم" فيجب أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن لتضررهن بالتخلف ويأسهن عن البيتوتة والتحصن بخلافه في الحضر لا يكلف بالبيتوتة اكتفاء بداعية الطبع. "ولا ينقل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 583 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.