Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 584

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الأول: في العشرة والقسم
  3. لايجوز القسم أقل من ليلة

بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله إلا بالقرعة" فيحرم ذلك بدونها "ويقضي" إن فعل ذلك "لمن" بعثها "مع الوكيل (¬١) ولو أقرع" بينهن لاشتراكهن في السفر.

"فرع" لو "سافر بها لحاجة بقرعة" ثم نوى الإقامة "وحين نوى الإقامة كتب يستدعي بالمخلفات" بزيادة الباء أي يستحضرهن "فهل يقضي المدة من وقت كتابته" أو لا يقضيها "وجهان" قال البلقيني الأصح بل الصواب نعم (¬٢) "أو" سافر بها لحاجة "بلا قرعة قضى للباقيات" جميع المدة "ولو لم يبت معها ما لم يخلفها في بلد" فإن خلفها في بلد لم يقض لهن (¬٣) نقله الأصل عن فتاوى البغوي ثم نقل عنها أنه يحتمل أنه لا يقضي إلا ما بات عندها ويحتمل أنه يقضي وإن خلفها في بلد قال البلقيني والاحتمال الثاني أصح (¬٤).

"فصل" لو "سافر بزوجتين بقرعة فظلم إحداهما قضاها" حقها "في السفر فإن لم ينفق" ذلك "ففي الحضر" يقضيها "من نوبة صاحبتها" التي ظلمت بها "فإن كانت إحداهما بلا قرعة" والأخرى بقرعة "عدل بينهما وإنما تختص ذات القرعة بمدة السفر إذا انفردت" عن غيرها من الزوجات "ويقضي من نوبة صاحبتها لمن تخلف إذا رجع" من سفره "لا زمان الزفاف إن كانت جديدة" فلا يقضيه لاختصاصها به "وله تخليف إحداهما في بلد بالقرعة (¬٥) وإن نكح في طريقه" جديدة "وهو وحده أو معه إحداهن فلا قضاء للمتخلفات ما لم يقم فوق مدة الترخص بالسفر" فإن أقام ذلك فيه قضى لهن جميع مدة الإقامة إن نواها وإلا قضى ما زاد على مدة المسافر.

"فرع حق الزفاف" من ثلاث أو سبع "يندرج" في أيام السفر "إذا سافر بمزفوفة" لحصول المقصود من زوال الحشمة "بخلاف حق المظلومة فإنه لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 584 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.