Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 6, halaman 586

  1. كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  2. الشقاق بين الزوجين

لآية ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] كأن يقول لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم فقد تتأدب بذلك ويستحب أن يذكر لها ما في الصحيحين من خبر "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (¬١) وما في الترمذي من خبر "أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة" (¬٢).

"ولا يهجرها" في فراشها (¬٣) ولا يضربها فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما جرى منها بلا عذر "فإن نشزت" ولم يتكرر منها النشوز "هجرها في الفراش" مع وعظها لظاهر الآية لأن في الهجر أثرا ظاهرا في تأديب النساء "لا" في "الكلام" أي لا يندب هجرها فيه بل يكره كما اقتضاه كلام الإمام وغيره. "ويحرم الهجر به" للزوجة وغيرها "فوق ثلاث" (¬٤) من الأيام للخبر الصحيح "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" "إلا لمبتدع أو فاسق" أو نحوه وإن لم يتجاهر بما اتصف به "أو رجا بالهجر صلاح دين" للهاجر (¬٥) أو للمهجور فلا يحرم وعليه يحمل هجره ﷺ كعب بن مالك وصاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية ونهيه الصحابة عن كلامهم وكذا ما جاء من هجر السلف بعضهم بعضا وحمل الأذرعي تبعا لبعضهم التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه فإن قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم قال ولعل هذا مرادهم (¬٦) إذ النشوز حينئذ عذر شرعي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 586 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.