وذكر نحوه الزركشي ثم قال ولا حجة للنووي في الحديث على مدعاه لأنه ورد في الهجر بغير تعد ولا شك أن التعدي والنشوز مما يسلط على الضرب والسكوت أهون منه (¬١) "فإن تكرر منها النشوز (¬٢) وكذا إن لم يتكرر ضربها" لظاهر الآية فتقديرها ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (¬٣) فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤] فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن وإنما يضربها "إن أفاد" ضربها في ظنه وإلا فلا يضربها وهذا من زيادته. وصرح به الإمام وغيره يغني عنه قوله "وهو ضرب التعزير" فينبغي أن لا يكون مدميا ولا مبرحا (¬٤) "وسنذكره ببابه والأولى له العفو" عن الضرب وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك أو على الضرب بغير سبب يقتضيه لا على النسخ إذ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا التاريخ "بخلاف ولي الصبي" فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه.
"فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل" إلى غيره بغير إذن الزوج "لا إلى القاضي لطلب الحق منه" وهذا من زيادته وذكره الإسنوي ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج كما سيأتي في بابها قال ابن العماد (¬٥) ولا إلى
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 6، ص 587 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3801)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.