Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 6

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الأول في حقيقته

في الروضة من تصحيح إنه كناية (¬١) ومن هنا عدل المصنف عما في الروضة إلى ما قاله (¬٢). وزعم الأذرعي أنه كناية بمال وبدونه وإن أكثر نصوص الشافعي عليه "ويلزمها به" أي بالخلع بلا مال "مع القبول" منها بعد إضماره التماس جوابها "مهر المثل" لاطراد العرف بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل لأنه المرد كالخلع بمجهول ولأنه لو خالع بخمر أو نحوه وجب مهر المثل فكذا عند الإطلاق كالنكاح ومحله إذا كان الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا وكذا لو خالع معه بخمر أو مغصوب أو حر أو ميتة كما سيأتي في الاختلاع معه ولو نفى العوض فقال خالعتك بلا عوض وقع رجعيا وإن قبلت وأضمر التماس جوابها وكذا لو أطلق فقال خالعتك ولم يضمر التماس جوابها وإن أجابته لكن الظاهر أن محل هذا إذا نوى به الطلاق فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها (¬٣) "ولو طلقها على صداقها" (¬٤) أو على بقيته "وقد برئ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 6 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.