أي الخلع أي مدلوله "وهو بلفظ الطلاق" صريحا كان أو كناية "طلاق (¬١) وكذا بلفظ الخلع" ونحوه كالفداء لورود لفظ القرآن به في الفداء قال تعالى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقيس بالفداء الخلع فينقص بهما عدد الطلاق (¬٢) كلفظ الطلاق "لا فسخ" لأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق لأن الفسخ يوجب استرجاع البدل وإذا كان طلاقا.
"فيصح بخالعت نصفك أو يدك" أو نحوهما بكذا "أو خالعتك شهرا" بكذا في لفظ الطلاق "ولفظ الخلع وكذا المفاداة صريح في الطلاق" لشيوعهما في العرف والاستعمال للطلاق فالتحقا بالمتكرر في القرآن مع أن لفظ المفاداة وردت فيه كما مر وقيل ليس ذلك بصريح والترجيح من زيادته وجرى عليه المنهاج كأصله فالراجح أنه صريح "إن ذكر المال" لأن ذكره يشعر بالبينونة "وكذا إذا لم يذكره" (¬٣) كأن قال خالعتك أو فاديتك أو افتديتك فقبلت لأن قبولها يشعر بذلك وهذا مقتضى كلام المنهاج كأصله وغيره وبه صرح البغوي والنسائي وصاحب الأنوار والإسنوي والبلقيني قال البلقيني وهي طريقة الأكثرين خلافا لما وقع
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 5 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.