Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 16

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثاني في أركان الخلع

وقد صحح أعني السبكي ثم جواز البيع بالغبن على خلاف ما جرى عليه الأصل كما بيناه ثم لكن يجاب عن إشكال الرافعي بأن العمل بالعموم هنا في الزيادة لا مانع معه مع احتياج السيد وأمته إلى ارتكابه لدفع الضرر عنهما بخلاف العمل به ثم في الغبن إذ لا مرد له وغير نقد البلد له مرد وهو ثمن المثل ولا مانع. "فإن قدر" دينا أو عينا كأن قال اختلعي بألف أو بهذا العبد "فزادت" عليه "أو أطلق" الإذن "فزادت على مهر المثل تعلق الزائد" فيهما "بذمتها" قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن تخالع على عين بيدها ويجوز العكس.

"فرع واختلاع المكاتبة بلا إذن" من سيدها "كالأمة" (¬١) أي كاختلاعها "بلا إذن" لتعلق حقه بكسبها وما في يدها واختلاعها بالإذن كاختلاع الأمة بالإذن فلو حذف قوله بلا إذن (¬٢) في الموضعين كان أخصر وأولى وهذا ما صححه النووي كالرافعي في باب الكتابة تبعا للجمهور واقتضاه كلام الرافعي هنا وما وقع في الروضة هنا من أن المذهب والمنصوص أن خلعها بإذن كهو بلا إذن لا يطابق ما في الرافعي (¬٣)، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح البهجة.

"ولو اختلع" السيد "أمته التي تحت حر أو مكاتب برقبتها لم يصح" إذ لو صح لقارنت الفرقة ملك الرقبة لأن العوضين يتساويان وملك المنكوحة يمنع وقوع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 16 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.