Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 21

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثاني في أركان الخلع

"والخلع في الردة" منهما أو من أحدهما "بعد الدخول موقوف" فإن أسلم المرتد في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة "وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين" أو نحوهما بعد الدخول "ثم خالع" وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا. قال ابن الرفعة ومن فوائد الوقف أنه يمتنع على كل منهما التصرف فيما جعل عوضا حتى ينكشف الأمر فلو تصرف فيه واحد منهما قبل الانكشاف بالبيع ونحوه ثم بان الملك له أمكن أن يخرج نفوذ تصرفه على بيع مال الأب بظن حياته فبان موته وأمكن أن يقال بخلافه لأنه هناك اعتمد على أصل وهو بقاء ملك الأب بخلاف ما هنا وما قاله إنما يأتي على ضعيف (¬١)، فلو قال بدل قوله: "بالبيع ونحوه" بما يحتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية كان حسنا.

"الركن الرابع العوض وهو كالصداق يجوز قليلا وكثيرا" عينا ودينا ومنفعة (¬٢) بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة على منفعة بضع "ويشترط فيه" ما يشترط "في سائر الأعواض" كالعلم به والقدرة على تسليمه واستقرار الملك "فإن خالع على مجهول (¬٣) كعبد" غير معين "أو" على "ما في كفها (¬٤) ولو كان" كفها "فارغا" الأولى ولو كانت فارغة وعلم به (¬٥) "أو" خالع "مع شرط فاسد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 21 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.