كتطليق ضرتها أو على أن لا ينفق عليها وهي حامل" أو لا سكنى لها أو لا عدة عليها. "أو" خالع بألف "إلى أجل مجهول بانت" منه لوقوعه بعوض وإن كان فاسدا "بمهر المثل" لأنه المرد عند فساد العوض كما في فساد الصداق ولأن قضية فساده مرجوع العوض الآخر إلى مستحقه والبضع لا يرجع بعد الفرقة فوجب رد بدله كما في فساد الصداق.
"وكذا" تبين بمهر المثل "إذا خالعها على خمر أو خنزير أو حر أو ميتة أو مغصوب أو ما لا يقدر على تسليمه" أو ما لم يستقر ملكه عليه "أو" على "عين وتلفت قبل القبض أو ردها بعيب" أو فوات صفة مشروطة ولا يخفى أن خلع الكفار بعوض غير مال صحيح كما في أنكحتهم فإن وقع إسلام بعد قبضه كله فلا شيء له عليها أو قبل قبض شيء منه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه فالقسط "فإن خالعها على دم" أو نحوه مما لا يقصد كالحشرات "وقع" الطلاق "رجعيا"، لأن ذلك لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شيء بخلاف الميتة لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح. وللرافعي في التعليل نظر (¬١) ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة.
"وإن خالعها على ثوب موصوف فأعطته" ثوبا "بالصفة طلقت" لوجود المعلق عليه إن كانت الصيغة صيغة تعليق وإلا فالطلاق واقع بالقبول "فإن خرج معيبا" ورده "طالب ببدله" سليما "كالمسلم فيه إلا إذا كان" الخلع "بصيغة التعليق كإن أعطيتني" ثوبا بصفة كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا "بالصفة" وظهر معيبا ورده "فإنه يرجع" عليها "بمهر المثل" لا ببدل الثوب لأن الطلاق تعلق بعينه فأشبه ما لو خالعها عليه بخلافه ثم فإنه إنما تعلق بعوض في الذمة "فإن قدر" الزوج "لوكيله في الخلع (¬٢) مالا فزاد" عليه ولو من غير جنسه أو اقتصر عليه كما