Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 23

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثاني في أركان الخلع

فهم بالأولى وصرح به الأصل "صح" لأنه أتى بالمأذون فيه وزاد في الأولى خيرا. "أو نقص" عنه "لم تطلق" للمخالفة كما في البيع "وإن أطلق" التوكيل في الخلع (¬١) "فخالعها بمهر المثل أو أكثر" منه "صح" لأنه أتى بمقتضى مطلق الخلع وزاد في الثانية خيرا وكما يحمل إطلاق التوكيل في البيع على ثمن المثل "أو" خالع "بدونه وجب مهر المثل" كما لو خالع بخمر وفارقت النقص عن مقدر الزوج بصريح المخالفة له فيها بخلافه في هذه وهذا ما نص عليه الشافعي وصححه في الروضة (¬٢) وتصحيح التنبيه وحكاه الرافعي عن العراقيين والروياني وفي المهمات أن الفتوى عليه (¬٣) وصحح في المنهاج كأصله أنه لا طلاق أصلا كما في البيع بدون ثمن المثل وقال الرافعي كأنه أقوى توجيها وقال في الشرح الصغير إنه الأقوى وإليه ذهب البغوي.

"وخلع الوكيل بالمؤجل أو بغير جنس المسمى أو" بغير "نقد البلد كالنقصان" أي كخلعه بأنقص من المقدر (¬٤) أو مهر المثل "وإن وكلته ليختلعها بمائة فاختلع" بها أو بدونها "جاز" لأنه أتى في الأولى بالمأذون فيه وزاد في الثانية خيرا "أو بأكثر" منها "في مالها أو بغير جنسه" أي العوض كأن قالت له خالع بدراهم فخالع بدنانير أو ثوب "وزعمه بوكالة" منها "نفذ" الخلع بخلاف وكيل الزوج إذا نقص عن مقدره كما مر لمخالفة الزوج المالك للطلاق والمرأة لا تملكه وإنما يعتبر منها قبول العوض فمخالفة وكيلها إنما تؤثر في العوض وفساده لا يمنع البينونة ولأن الخلع من جانب الزوج فيه شوب تعليق فكأن التعليق بالمقدر وعند نقصه لم تحصل الصفة "ولزمها مهر المثل" (¬٥) سواء أزاد على مقدرها أم نقص لفساد العوض قال في الحاوي الصغير وعلى وكيلها الزائد (¬٦) على مهر المثل، وإذا غرمه لا يرجع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 23 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.