Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 24

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثاني في أركان الخلع

به عليها لأنه التزمه من عنده واستشكل البارزي لزوم الزائد بأن مهر المثل إنما وجب لفساد العوض فلا وجه للزومه قال ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي (¬١).

"ولا يطالب وكيلها" بما لزمها (¬٢) "إلا إن ضمن" كأن يقول على إني ضامن فيطالب بما سمي وإن زاد على مهر المثل ولا يؤثر ترتب ضمانه على إضافة فاسدة لأن الخلع عقد يستقل به الأجنبي فجاز أن يؤثر فيه الضمان بمعنى الالتزام وإن ترتب على ذلك خلاف ضمان الثمن ونحوه "فإن أضاف" الوكيل "الخلع إلى نفسه" أو أطلقه ولم ينوها كما اقتضاه كلام الإمام وغيره "فهو كالأجنبي" فيلزمه العوض لأن اختلاع الأجنبي لنفسه صحيح فإضافته إلى نفسه أو إطلاقه على الوجه المذكور إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج.

"وإن أطلق" الخلع "ولم يضف" إليه ولا إليها وقد نواها "طولب" بما سماه (¬٣) وإن زاد على ما سمته وعليها منه ما سمته لأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن فكأنه افتداها بمسماها وزيادة من عنده فعليه ما زاده وفهم بالأولى ما صرح به الأصل من أن الحكم كذلك فيما لو أضاف مسماها إليها وما زاده إليه.

"و" إذا غرم في هذه وفي مسألة الضمان "رجع" عليها "لكن بقدر ما سمت"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 24 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.