Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 27

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثاني في أركان الخلع

هو فيما إذا خالف الوكيل الزوج في العدد والمقتضى المذكور فيما إذا لم يخالفه فيه فافهم.

"الركن الخامس الصيغة (¬١)، ويشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير" (¬٢) ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض بخلاف اليسير مطلقا والكثير ممن لم يطلب منه الجواب (¬٣) "فإن تخللت ردة" بكلام أو غيره "قبل الدخول تنجزت الفرقة بالردة" فلا يقع طلاق "أو بعده فالطلاق موقوف فإن أسلمت في العدة نفذ" الطلاق "ولزم المال" أي تبين ذلك ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة (¬٤) "وإلا" أي: وإن لم تسلم في العدة "فلا" طلاق ولا مال وإن وقعت الردة مع القبول فالظاهر بينونتها بالردة (¬٥)، قاله السبكي وغيره (¬٦).

"وإن سألتاه" أي زوجتاه "بعد الدخول الطلاق بألف فأجابهما وتخللت ردتهما أو ردة إحداهما" بين الإيجاب والقبول "أو سبقت الردة" منهما أو من إحداهما ذلك "فطلاق كل" منهما "موقوف على إسلامها في العدة لكن" إذا وقع إنما يقع "بمهر المثل" لا بنصف الألف للجهل بما يلزمها منه ولا بحصتها منه إذا وزع على مهر مثلهما "ثم الطلاق الموقوف يتبين وقوعه من يوم الطلاق" فتحسب العدة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 27 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.