Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 28

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الثاني في أركان الخلع

منه وذكر حكم سبق ردة إحداهما من زيادته "وإن كان الزوج هو المبتدئ وقال" الأولى قول الروضة فقال "طلقتكما بألف فارتدتا" أو إحداهما كما صرح به الأصل "ثم قبلتا فبينونة إحداهما بالردة تمنع طلاق الأخرى" كما تمنع طلاق نفسها فلو أسلمت إحداهما وأصرت الأخرى لم تطلق واحدة منهما كما لو قبلت إحداهما دون الأخرى وقد مر أنه إذا ابتدأ بالإيجاب فلا بد من قبولهما بخلاف ما إذا ابتدأتا.

"فصل" لو "قال خالعتك بألف فقالت قبلت الألف و" إن "لم يذكر الخلع أو قالت" له "طلقني على ألف فقال طلقتك (¬١) و" إن "سكت" عن ذكر المال "أو قال" لها "المتوسط" بينهما "اختلعت نفسك" منه "بكذا فقالت اختلعت ثم قال له" على الفور "خالعها فقال" لها "خالعتك" أو خالعت "كفى" في صحة ما ذكر "وإن لم تسمع" أي المرأة في الأخيرة "إلا كلام الوكيل" يعني المتوسط فلا يشترط سماعها الزوج ألا ترى أنه لو خاطب أصم فأسمعه غير المخاطب وقبل صح العقد.

"فصل لا رجعة في طلاق العوض وإن فسد" العوض لأنها إنما بذلته لتملك بضعها فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه كما أن الزوج إذا بذله صداقا لتملك البضع لم يكن للمرأة ولاية الرجوع إلى البضع ولأنه تعالى جعله فدية والفدية خلاص النفس من السلطنة عليها. "ومتى شرط" في الخلع "الرجعة" كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة "بطل العوض ووقع" الطلاق "رجعيا" لتنافي شرطي المال والرجعة (¬٢) فيتساقطان ويبقى أصل الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة "وإن شرط" فيه "رد العوض متى شاء ليراجع بانت" لرضاه بسقوط الرجعة هنا ومتى سقطت لا تعود "بمهر المثل" لفساد العوض بفساد الشرط.

"فصل لها" إن كانت رشيدة "توكيل امرأة (¬٣) وكذا له" توكيلها "في خلع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 28 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.