Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 49

  1. كتاب الخلع
  2. الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي

والتعبير في الجواب بقول الأصل فطلقها في الغد إجابة لها وعليه لو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى وإلا فلا. وكذا ينبغي أن يقال فيما تصرف فيه المصنف "فإن تعذر الطلاق" بعد وجود الصفة المعلق عليها "بفراق ونحوه" كموت "قبل وجود الصفة رده" أي المسمى كما لو تعذر تسليم المسلم فيه وقوله ونحوه من زيادته.

"الطرف الرابع في اختلاع الأجنبي (¬١) وهو من جانبه معاوضة فيها شوب جعالة" ومن جانب الزوج معاوضة فيها معنى التعليق كما مر ذلك في مخالعة الزوج مع الزوجة وجاز خلع الأجنبي لأنه فداء كالتزام المال ليعتق السيد عبده وقد يكون له فيه غرض كأن يكون الزوج سيئ العشرة "فإن قال" له "أجنبي طلق امرأتك ولك ألف ففعل لزم ذمته" الألف ووقع الطلاق بائنا "حرا كان أو عبدا" كالزوجة فإنه يصح اختلاعها حرة كانت أو أمة "فإن كان سفيها وقع" الطلاق "رجعيا" (¬٢) كما لو اختلعت سفيهة نفسها.

"ولو قال" شخص لآخر "بع عبدك من فلان بكذا وعلي ألف" أو بعه عبدك بألف في مالي كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ففعل "لغا" ذلك القول ولا يستحق البائع على القائل شيئا وإن صح البيع في الأولى إذ لا يجوز أن يستحق الثمن على غير من يملك المبيع "ووكيلها في الخلع إن صرح" فيه "بالوكالة لم يطالب" بالعوض وإنما المطالب به هي بخلاف وكيل المشتري "وإلا" أي وإن لم يصرح بالوكالة "طولب" به كما تطالب هي به "ورجع عليها" إذا غرمه كوكيل المشتري

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 49 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.