الحد ظاهرا دونها" لأنها تزعم أنها في نكاحه "لا باطنا إن كذب". فإن صدق لزمه الحد باطنا أيضا "ولو قال" لها "أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت واحدة فورا" أي وإن لم تقبل لخلوها عن العوض وقيل لا تقع إلا بقولها والترجيح من زيادته "وتقع الأخرى بالألف إن قبلت وهي مدخول بها" فالأولى رجعية والثانية بائن "وإلا" أي وإن لم تقبل أو قبلت وهي غير مدخول بها "فلا" تقع الأخرى لعدم قبولها في الأولى ولبينونتها بالطلقة الأولى في الثانية.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 7, halaman 57
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 57 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.