"كتاب الطلاق"
هو لغة: حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج (¬١) يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب كقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] والسنة كقوله ﷺ: "أتاني جبريل فقال لي راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة" رواه أبو داود بإسناد حسن (¬٢) وقوله: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصححه (¬٣).