Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 62

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الأول: في السني والبدعي

من يعتورها التحريم وليس بسني ولا بدعي في غيرها.

"وقد يجب الطلاق في الإيلاء" على المولى "و" في "الشقاق" على الحكمين "إذا أمر" المطلق "به فلا بدعة فيه" للحاجة إليه مع رضا الزوجة به قال في الأصل في الأولى ويمكن أن يقال بتحريمه لأنه أحوجها بالإيذاء إلى الطلب وهو غير ملجأ لتمكنه من الفيئة (¬١)، والمراد بالوجوب فيها الوجوب المخير لأن الواجب فيها إما الطلاق أو الفيئة أو الوجوب العيني بحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج (¬٢) عذر شرعي كإحرام.

"ويستحب الطلاق لخوف تقصيره" في حقها لبغض أو غيره "أو لعدم عفتها" بأن لا تكون عفيفة (¬٣) وألحق به ابن الرفعة طلاق الولد إذا أمره به والده وهو ظاهر إذا أمره به لا لتعنت ونحوه "ويكره عند سلامة الحال" لخبر "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" (¬٤).

"ولو سألته" الطلاق "بلا عوض أو اختلعها أجنبي في زمن البدعة حرم" إذ لا تعلم بذلك حاجتها إلى الخلاص نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جائز (¬٥) لما مر أن أخذه العوض يبعد احتمال الندم وليس فيه تطويل عدة عليها.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 62 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.