Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 63

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الأول: في السني والبدعي

"فرع يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع" (¬١) مطلقته ما لم يدخل الطهر الثاني لخبر الصحيحين السابق (¬٢) ويقاس بما فيه بقية صور البدعي وإنما لم يوجبوا الرجعة لأنها في معنى النكاح وهو لا يجب قال الإمام ومع استحباب الرجعة لا نقول إن تركها مكروه قال في الروضة وفيه نظر فينبغي كراهته لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء وكأن المصنف حذفه لأن الإمام قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا والاستناد إلى الخبر رد بأنه لا نهي فيه "فإن راجع والبدعة لحيض فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه" لخبر الصحيحين (¬٣) ولئلا يكون المقصود من الرجعة مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة ولا يستحب الوطء في الطهر الأول اكتفاء بإمكان التمتع "أو" راجع و "كانت البدعة لطهر جامعها فيه" أو في حيض قبله ولم يبن حملها "ووطئ بعد الرجعة" فيه "فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني وإلا" بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه ولم يطأها "استحب أن لا يطلقها فيه" أي في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف (¬٤) دورها من القسم بخلاف من طلق هذه للزوم الرجعة له ليوفيها حقها.

"فرع لو قال أنت طالق مع أو في (¬٥) آخر حيضك فسني" لاستعقابه الشروع في العدة (¬٦) "أو" أنت طالق مع أو في آخر "طهرك فبدعي (¬٧) وإن لم يطأها فيه" (¬٨) بناء على أن القرء هو الطهر المحتوش بين دمين لا لانتقال منه إلى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 63 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.