Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 64

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الأول: في السني والبدعي

الحيض وهذا وما قبله مقيدان لضابطي السني والبدعي.

"و" الطلاق "المعلق بصفة صادفت زمن البدعة بدعي" لكن "لا إثم فيه" أو زمن السنة سني فالعبرة بكونه بدعيا أو سنيا بوقت وجود الصفة لا بوقت التعليق إذ لا ضرورة حينئذ ولا ندم قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم (¬١) بإيقاعه في الحيض وبالجملة "فليراجع" استحبابا "وتعليقه حال الحيض مباح".

"فرع" لو "طلقها" ولو في الطهر "حاملا" بحمل "لغيره بشبهة أو من زنا سابق" على الطلاق "وقع بدعيا لتأخر الشروع في العدة" لأنها إنما تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس بخلاف الحامل منه "وذكر" الأصل "في العدد في حمل الزنا خلاف هذا" ليس خلافه بل ذاك فيما إذا حاضت وهذا فيما إذ لم تحض بقرينة تعليقه السابق وإذا راجع الحامل المذكورة فظاهر مما مر أنه يستحب أن لا يطلقها حتى تضع ثم ينقطع نفاسها ثم تحيض ثم تطهر لئلا تكون الرجعة للطلاق.

"ولا بدعة" ولا سنة "في فسخ" لأنه إنما شرع لدفع ضرر نادر فلا يناسبه تكليف رعاية الأوقات ولأنه فوري غالبا فلو كان كالطلاق فيما ذكر لأخر عن زمن البدعة إلى زمن السنة فيتنافى الفورية والتأخير "و" لا في "عتق موطوءة" (¬٢) له وإن طال زمن الاستبراء لأن مصلحته أعظم "ولا يحرم جمع ثلاث طلقات" لما في خبر اللعان أن الملاعن قال هي طالق ثلاثا ولو كان بدعيا لأنكر عليه النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 64 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.