لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها (¬١) عند أنت بما إذا أوقع أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض فإن ابن سريج قال يكون الطلاق سنيا ويحصل لها قرء انتهى والأوجه الاكتفاء بذلك لأن أنت وإن لم تكن جزءا من الكناية فهو كالجزء منها لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه "وهي" أي الكناية "كأنت خلية" و "برية" أي مني و "بتة" و "بتلة" أي مقطوعة الوصلة و "بائن" (¬٢) من البين وهو الفراق.
"وحرام ولو" مع علي أو "زاد" فيه "أبدا" (¬٣) فلا يصير بذلك صريحا لأن التحريم قد يكون بغير الطلاق وقد يظن التحريم المؤبد باليمين على ترك الجماع وأنت "حرة" و "واحدة" و "اعتدي" أي لأني طلقتك وإن لم يدخل بها لأنها محل للعدة في الجملة "وتستري" أي لأنك حرمت علي بالطلاق فلا يحل لي أن أراك "واستبرئي زوجك" وإن لم يدخل بها و "التحقي بأهلك" بكسر الهمزة وفتح الحاء وقيل بالعكس (¬٤) أي: لأني طلقتك سواء أكان لها أهل أم لا و "حبلك على غاربك" أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العتق ليرعى كيف شاء "لا أنده سربك" أي: لا أهتم بشأنك لأني طلقتك وأنده أزجر والسرب بفتح السين وسكون الراء ما يرعى
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 78 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3889)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.