Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل يشترط في الكناية نية مقارنة للفظ

عدم اعتبارها وجرى عليه في المهمات (¬١) قال: ولهذا حذفها الدارمي "لا استبرئي رحمي منك" أو أنا معتد منك فليس بكناية لاستحالته في حقه "والظهار كناية في عتق الأمة" فلو قال لأمته أنت علي كظهر أمي ونوى العتق عتقت لأنه لا نفاذ للظهار فيها كما لا نفاذ للطلاق فيها وكل منهما يصلح كناية عن العتق "لا في الطلاق" إذ ليس الظهار كناية فيه "كعكسه" أي كما أن الطلاق ليس كناية في الظهار وإن احتمل كل منهما الآخر لما يشتركان فيه من إفادة التحريم وذلك لأنه يمكن تنفيذ كل منهما في موضوعه فلا يعدل عنه إلى غيره على القاعدة من أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا يشكل بأنت حرام من حيث إنه صريح في وجوب الكفارة ومع ذلك لو نوى به الطلاق نفذ لأن هذا صريح اشتهار أو ما في القاعدة صريح وضعا على أن هذا ليس صريحا في وجوب الكفارة حقيقة وإنما هو حكم رتبه الشرع على ذلك كما سيأتي.

"فصل" لو "قال" لزوجته "أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا وإن تعدد أو ظهارا" "وقع" لأن كلا منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكني عنه بالحرام "ولو نواهما معا أو متعاقبين تخير" وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا (¬٢) أو الطلاق أولا وكان بائنا فلا معنى للظهار بعده أو رجعيا كان الظهار موقوفا فإن راجعها فهو صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو والترجيح من زيادته. لكن رجح في الأنوار الثاني وهو الذي قدمه الأصل ذكرا وما ذكر فيها من تعاقب البينتين مؤيد لما مر عن الروضة من الاكتفاء بقرن النية لبعض اللفظ "أو" نوى "تحريم عينها أو وطئها" أو فرجها كما صرح به الأصل أو رأسها كما نقله الماوردي أطلق ذلك أو أقته "كره" لإيجابه كفارة يمين كما سيأتي والكراهة ذكرها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 81 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.