Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 82

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل يشترط في الكناية نية مقارنة للفظ

الأصل في الظهار "ولم تحرم" (¬١) هي عليه لما رواه النسائي أن رجلا سأل ابن عباس ﵄ فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فقال كذبت ليست عليك حراما ثم تلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ [التحريم: ١] (¬٢) "ولزمه كفارة يمين في الحال" (¬٣) وإن لم يطأ كما لو قال ذلك لأمته أخذا من قصة مارية لما قال النبي ﷺ: "هي علي حرام" نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (¬٤) أي أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم "وليس ذلك يمينا" لأن اليمين إنما تنعقد بأسماء الله تعالى وصفاته.

"وكذا" يكره ولا تحرم عليه زوجته ويلزمه كفارة يمين في الحال بذلك وليس يمينا "إذا لم ينو" به "شيئا" لعموم ما مر وشمول كلامه لما عدا لزوم الكفارة من زيادته "فلو" "قال أردت به اليمين من الوطء" أي على تركه "لم تسقط الكفارة" إذ لا يقبل قوله لما مر أن اليمين إنما تنعقد بأسمائه تعالى وصفاته قال الشيخ أبو حامد وغيره وهذا كما لو قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار فلا يقبل ظاهرا ويدين.

"ولو" "حرم" الشخص "غير الإبضاع" كأن قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي "فلا كفارة" عليه بخلاف الإبضاع لاختصاصها بالاحتياط ولشدة قبولها التحريم بدليل تأثير الظهار فيها دون الأموال وكالأموال فيما يظهر قول الشخص

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 82 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.