Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 83

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل يشترط في الكناية نية مقارنة للفظ

لآخر (¬١) ليس بزوجة ولأمة له أنت حرام علي.

وأما الأمة فقد ذكرها بقوله "وتجب الكفارة بتحريم أمته غير المحرم (¬٢) لقصة مارية بخلاف المحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأخته لصدقه في وصفها بتحريمها عليه "وفي" وجوب الكفارة بقوله ذلك لأمته "المزوجة والمعتدة والمجوسية ونحوها" كالمرتدة والوثنية والمستبرأة (¬٣) "وجهان يجريان في زوجة أحرمت أو اعتدت بشبهة" (¬٤) أحدهما: لا لصدقه في وصفها (¬٥). وثانيهما نعم لأنها محل لاستباحته في الجملة بخلاف المحرم وجزم الروياني بالأول في أمته المعتدة والمجوسية والقاضي به في المعتدة عن شبهة والمجوسية والمرتدة.

"ولا كفارة" بذلك "في رجعية" لصدقه في وصفها "ووجبت في حائض وصائمة ونحوها" كنفساء ومصلية لأنها عوارض سريعة الزوال فإن أراد تحريم وطئها لم يلزمه شيء "هذا" أي وجوب الكفارة بتحريم أمته المذكورة "إذا نوى تحريم عين الأمة" أو نحو عينها مما مر "أو أطلق فإن نوى عتقا نفذ" لأنه كناية فيه "أو طلاقا أو ظهارا لغا" لاستحالتهما في حق الأمة (¬٦).

"فرع" لو "حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة" كما علم مما مر "وتكفيه" كفارة "واحدة" كما لو حلف أن لا يكلم جماعة فكلمهم ومثله لو قال لأربع زوجات أنتن علي حرام كما صرح به الأصل فما نقله في الظهار عن الإمام من تعدد الكفارة في هذه ضعيف ولهذا حذفه المصنف ثم.

"ولو حرم زوجته مرات" كأن قال لها أنت علي حرام أنت علي حرام "في مجلس كفاه كفارة" واحدة "وكذا" في "مجالس ونوى التأكيد لا" إن نوى "الاستئناف" فلا يكفيه كفارة بل تتعدد بتعدد المرات ومثله كما قال الزركشي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 83 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.