Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الأول: في المواقيت

عاقل" (¬١) ذكرا أو أنثى أو خنثى "طاهر" بخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما (¬٢) وبخلاف الحائض والنفساء بالإجماع "فالكافر" الأصلي "مخاطب بها" خطاب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام لا خطاب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه "وتسقط" عنه "بإسلامه" (¬٣) لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٤) [الأنفال: ٣٨] "لا عن المرتد" فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام (¬٥) فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي "ولا صلاة على صبي" لما مر "وعلى أبويه" أي كل منهما وإن علا "أو القيم" (¬٦) من جهة الحاكم أو الوصي "أمره بها" وذكر القيم من زيادته وبه صرح في المجموع. قال في المهمات والملتقط ومالك الرقيق (¬٧) في معنى الأب وكذا المودع (¬٨) والمستعير ونحوهما (¬٩) فيما يظهر قال الطبري ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 346 (SanadKitab #30130, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.