بد معه من التهديد "وكذا" عليهم أمره "بالصوم" ومحل أمره به وبالصلاة "إن ميز" بأن انفرد بالأكل والشرب والاستنجاء "وأطاق" فعلهما "لسبع" من السنين أي بعد تمامها.
"و" عليهم "ضربه عليهما لعشر" كذلك لخبر أبي داود بإسناد حسن "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" ورواه الحاكم وصححه وكذا الترمذي بدون وفرقوا بينهم في المضاجع (¬١) وقيس بالصلاة الصوم وذكروا لاختصاص الضرب بالعشر معنيين (¬٢) أنه زمن احتمال البلوغ بالاحتلام وأنه حينئذ يحتمل الضرب.
"وكذا" يضرب "في أثناء العاشرة" ولو عقب استكمال التسع وقضية كلامه كأصله أن السبع (¬٣) لا بد منها في وجوب الأمر وإن وجد التمييز قبلها. وقد صرح في المجموع بما يدل عليه وقال في الكفاية إنه المشهور وحكى معه وجها أنه يكفي التمييز وحده كما في التخيير بين الأبوين وبه جزم في الإقليد.
"وهل يضرب على القضاء" ويؤمر به "أو تصح منه" الصلاة المفروضة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 347 (SanadKitab #30130, hlm. urut 391)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.