Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الأول: في المواقيت

على المكلف "قاعدا وجهان" (¬١) أوجههما (¬٢) ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرح ابن عبد السلام (¬٣) في الأمر وإنها لا تصح منه قاعدا (¬٤) وإن كانت نفلا في حقه قال الإسنوي وجريانهما في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وقول المصنف وكذا في أثناء العاشرة إلى آخره من زيادته وبه صرح الصيمري في الأولى (¬٥).

"وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات و" سائر "الشرائع" كالسواك وحضور الجماعات وتبع في هذا التعبير القمولي وهو حسن وعبارة أصله يجب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع قال في المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي ثم قال وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ (¬٦) وهو كذلك إذا بلغ رشيدا فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي.

"والأجرة" أي أجرة تعليمه الواجبات "من ماله ثم" إن لم يكن له مال فتجب "على الأب" وإن علا "ثم" على "الأم" وإن علت "و" يخرج "من ماله" أيضا "تعليم" أي أجرة تعليم "القرآن (¬٧) والآداب" لأنه يستمر معه وينتفع به بخلاف حجه والصبية كالصبي فيما ذكر كما صرح به الأصل "أما زوال العقل فإن كان بمحرم كخمر وحشيشة ووثبة عبثا ودواء بلا حاجة فلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 348 (SanadKitab #30130, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.