على المكلف "قاعدا وجهان" (¬١) أوجههما (¬٢) ما اقتضاه كلامهم أنه يضرب ويؤمر به كما في الأداء وبه صرح ابن عبد السلام (¬٣) في الأمر وإنها لا تصح منه قاعدا (¬٤) وإن كانت نفلا في حقه قال الإسنوي وجريانهما في الصلاة المعادة محتمل وكلام الأكثرين مشعر بالمنع وقول المصنف وكذا في أثناء العاشرة إلى آخره من زيادته وبه صرح الصيمري في الأولى (¬٥).
"وعليهم نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات و" سائر "الشرائع" كالسواك وحضور الجماعات وتبع في هذا التعبير القمولي وهو حسن وعبارة أصله يجب تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع قال في المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي ثم قال وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ (¬٦) وهو كذلك إذا بلغ رشيدا فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي.
"والأجرة" أي أجرة تعليمه الواجبات "من ماله ثم" إن لم يكن له مال فتجب "على الأب" وإن علا "ثم" على "الأم" وإن علت "و" يخرج "من ماله" أيضا "تعليم" أي أجرة تعليم "القرآن (¬٧) والآداب" لأنه يستمر معه وينتفع به بخلاف حجه والصبية كالصبي فيما ذكر كما صرح به الأصل "أما زوال العقل فإن كان بمحرم كخمر وحشيشة ووثبة عبثا ودواء بلا حاجة فلا