"فصل" في طلاق من زال عقله
"ينفد طلاق المتعدي بالسكر" (¬١) بشرب خمر "وشرب دواء مجنن بلا حاجة ونحوه" أي السكر بما ذكر كزوال عقله بوثبة "ولو كان" السكر "طافحا" عليه بحيث يسقط كالمغشي عليه لعصيانه بإزالة عقله فجعل كأنه لم يزل وخالف الإمام في الطافح "وكذا تنفذ سائر أفعاله وأقواله مما له وعليه" معا (¬٢) البيع والإجارة أو منفردين كالإسلام والطلاق واستثنى ابن الرفعة