Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 109

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الثاني: في أركان الطلاق
  3. فصل في طلاق من زال عقله

من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية (¬١) لاحتياجها إلى النية كما لا تصح صلاته وفيه نظر وخرج بالمتعدي غيره كمن أكره على شرب مسكر أو لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه لعدم تعديه.

"والرجوع في معرفة السكر إلى العرف قلت ولا حاجة على الوجه الصحيح" القائل بنفوذ تصرف المتعدي بسكره "إلى معرفة السكر لأنه إما صاح وإما سكران زائل العقل وحكمه حكم الصاحي بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير المتعدى" به "وفيما إذا قال إن سكرت فأنت طالق فيقال أدناه" أي أدنى السكر المقابل لأنهاه المشار إليه فيما مر بقوله ولو كان طافحا "أن يختل كلامه المنظوم وينكشف سره المكتوم" كما عبر به الشافعي ﵁ وإن لم يجعله أدنى وقد جعله الأصل حدا للسكران مع حدود أخر (¬٢) وجعل أقربها ما قدمه المصنف من الرجوع فيه إلى العرف ولو قال السكران بعدما طلق إنما شربت الخمر مكرها أي وثم قرينة أو لم أعلم أن ما شربته مسكر صدق بيمينه قاله الروياني قال الأذرعي وعليه يجب أن يستفسر (¬٣) فإن ذكر ما يكون إكراها معتبرا فذاك وإلا قضي عليه بوقوع الطلاق فإن أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكراها وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف معنى الإكراه (¬٤).

"الركن الرابع المحل وهو المرأة فإن قال طلقتك" أو أنت طالق "فذاك" واضح وكذا لو قال جسمك أو جسدك أو شخصك أو جثتك أو ذاتك طالق طلقت "وإن طلق جزءا منها" (¬٥) معلوما كالنصف أو مبهما كالبعض شائعا كما مثلنا أو معينا أصليا أو زائدا ظاهرا كان كاليد (¬٦) أو باطنا كالكبد "ولو" كان الجزء "مما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 109 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.