رخصة والمرتد والسكران ليسا من أهلها والنفساء كالحائض في ذلك ويوضح الفرق المذكور ما ذكره بقوله "ولو استخرجت" بدواء أو نحوه "جنينا فنفست لم تقض" صلاتها "كمستعجلة الحيض" بدواء.
ثم أخذ في بيان وقت الضرورة والمراد به وقت زوال موانع الوجوب وهي الصبا والكفر والجنون والإغماء والحيض والنفاس فقال "وإذا زالت الأعذار المانعة" من وجوب الصلاة "وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة" أي صلاة الوقت كما تلزم وقد بقي منه قدر ركعة لخبر "من أدرك ركعة" (¬١) بجامع إدراك ما يسع ركنا ولأن الإدراك الذي يتعلق به اللزوم يستوي فيه الركعة ودونها كاقتداء المسافر بالمتم (¬٢) وقضية كلامهم أنها لا تلزم (¬٣) بإدراك دون تكبيرة وفيه تردد للجويني لأنه أدرك جزءا من الوقت إلا أنه لا يسع ركنا و الأوجه عدم لزومها كما اقتضاه كلام غيره وجزم به في الأنوار ومتى لزمت بما ذكر لزمت "مع التي قبلها إن صلحتا لجمع" بأن صلحت لجمعها معها لأن وقتها وقت لها حالة العذر فحالة الضرورة أولى (¬٤) بخلاف ما لا تجمع معها فلا تلزم العشاء مع الصبح والصبح مع الظهر والعصر مع المغرب وتلزم الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء "بشرط أن يخلو" الشخص "من الموانع قدرا يسع الطهارة (¬٥) وقضاء ما لزمه" من صلاة أو صلاتين "مع مؤداة وجبت" عليه حالة كون ذلك "أخف ما يجزئ" كركعتين في صلاة المسافر. قال في المهمات ويدخل في الطهارة طهارة الخبث والحدث أصغر أو أكبر وهو