متجه قال والقياس اعتبار وقت الستر (¬١) والتحري في القبلة لأنهما من شروط الصلاة فلو بلغ ثم جن بعدما لا يسع ذلك فلا لزوم نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها تعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تلزم ذكره البغوي في فتاويه (¬٢) وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر (¬٣) قبل الغروب وإلا فيتعين صرفه لها لعدم تمكنه من المغرب لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا قبل الغروب وبه جزم ابن العماد ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر تعين صرفه للمغرب والعصر وزاد المصنف قوله مع مؤداة وجبت للاحتراز عما قاله البغوي.
"وإن طرأ المانع" في الوقت بعد أن خلا عنه الشخص "أول الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة دون طهارة يمكن تقديمها" عليه (¬٤) حالة كون تلك الصلاة "مخففة و" لو "مقصورة للمسافر لزمت وحدها" لأنه أدرك من وقتها ما يمكن فيه فعلها وكذا لو خلا عنه المانع في وسط الوقت القدر المذكور لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي يمكن تقديمها في غير الصبي وفي نسخة بدل قدر (¬٥)