Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 138

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الرابع: في الاستثناء
  3. فصل ولو زاد المطلق على العدد الشرعي من الطلاق واستثنى انصرف الاستثناء إلى اللفظ المذكور

مشيئة الطلاق لا بمشيئة عدمه فإن وجدت المشيئة" للطلاق "لم تطلق وإن قال لم أشأ" أي الطلاق بل عدمه "أو سكت حتى مات طلقت" حالا في الأولى وقبيل موته في الثانية هذا كله بناء على ما قدمته من أن المعنى لم يشأ الطلاق فإن أراد إن لم يشأ عدم الطلاق قبل منه ورتب عليه مقتضاه كما صرح به الرافعي.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 138 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.