Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 138

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الخامس: في الشك في الطلاق

"الباب الخامس في الشك في الطلاق (¬١) "

"فإن شك في" وقوع "الطلاق" منه "أو" في "وجود الصفة" المعلق بها كقوله إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وشك هل كان غرابا أو لا؟ "لم تطلق (¬٢)، لأن الأصل عدم الطلاق" وبقاء النكاح "أو" شك "في العدد" بأن طلق وشك هل طلق واحدة أو أكثر "أخذ بالأقل" لأن الأصل عدم الزائد عليه "ويستحب الاحتياط (¬٣) بمراجعة أو طلاق" لخبر: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (¬٤) رواه الترمذي وصححه فإن كان الشك في أصل الطلاق الرجعي راجع ليتيقن الحل (¬٥) أو البائن بدون ثلاث جدد النكاح أو بثلاث أمسك عنها وطلقها ثلاثا قال الرافعي لتحل لغيره يقينا (¬٦) وإن كان الشك في العدد أخذ بالأكثر فإن شك في وقوع طلقتين أو ثلاث لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 138 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.