Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 140

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الخامس: في الشك في الطلاق
  3. فصل لو طلق إحدى امرأتيه ونسيها اعتزلهما

"فصل" لو "طلق إحدى امرأتيه" بعينها "ونسي" ها "اعتزلهما"

حتى يتذكر فإن صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان لأن الحق لهما وإن كذبتاه وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يكف في الجواب نسيت أو لا أدري لأنه الذي ورط نفسه بل يحلف أنه لم يطلقها كما ذكره بقوله "ومن ادعت" منهما "الطلاق يحلف لها يمينا جازمة" فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها ولو ادعت كل منهما أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق وسألت تحليفه على أنه لا يعلم ذلك ولم تقل في الدعوى أنها المطلقة فالوجه كما قال الأذرعي (¬١) قبول هذه الدعوى وتحليفه على ذلك.

"فصل اسم زوجته زينب فقال زينب طالق وأراد" زينب أخرى "أجنبية أو أمته لم يقبل ظاهرا" ويدين ويفارق ما لو قال إحداكما طالق كما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 140 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.