Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 141

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب الخامس: في الشك في الطلاق
  3. فصل لو طلق إحدى امرأتيه ونسيها اعتزلهما

سيأتي بأن إحداكما يتناولهما تناولا واحدا ولم يصرح باسم زوجته ولا بما يقوم مقامه بخلاف زينب والظاهر أنه يطلق زوجته لا غيرها "أو" أراد فيما لو نكح امرأة نكاحا صحيحا وأخرى نكاحا فاسدا وقال إحداكما طالق "فاسدة النكاح قبل" كما لو أراد الأجنبية فيما ذكره بعد بل أولى هذا ما في الفصل وعبارة المصنف تصدق به وبأن يكون اسم كل من هاتين المرأتين زينب ويعلق بقوله زينب طالق وأراد فاسدة النكاح بل عبارته ظاهرة فيه وهو ظاهر "ولو قال لها" أي لزوجته "ولأجنبية" أو أمته "أو رجل أو دابة إحداكما طالق طلقت" إن نواها أو أطلق (¬١) "فإن نوى الأجنبية أو الأمة لا الرجل والدابة قبل" منه "بيمينه" لاحتمال اللفظ لكل منهما على السواء مع كون كل من الأجنبية والأمة محلا للطلاق بخلاف الرجل والدابة.

"فصل" لو "قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين (¬٢) " لها "إن أبهم" الطلاق "والتبيين إن عين" لتتميز المحرمة عن غيرها، فإن أخر بلا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 141 (SanadKitab #30130, hlm. urut 3965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.