وغيره وهذا البحث هو ما نص عليه الشافعي في الأم وحكاه عنه البيهقي وجزم به المتولي فهو المذهب خلافا لما قاله البغوي ولم يطلع ابن الرفعة على هذا النص فقال إنه نص على نظيره من الإقرار فثبت أنه نص عليه وعلى نظيره ولم يثبت ما يخالفه فيعمل به "أو" أنت طالق "إن لم يشأ فلان فقال لم أشأ" أي الطلاق أو سكت حتى مات "طلقت" في الحال في الأولى وقبيل الموت في الثانية كما مر بيانه مع زيادته قبيل الباب الخامس.
"الطرف السادس في" مسائل "الدور" لو "قال إن طلقتك (¬١) أو متى طلقتك فأنت طالق (¬٢) قبله ثلاثا" لموطوءة أو غيرها "أو واحدة" أو ثنتين "لغير موطوءة ثم طلقها أو قال لأمته إن أعتقتك" أو متى أعتقتك "فأنت حرة قبله ثم أعتقها حصل الدور" فعلى صحته لا يقع طلاق ولا عتق لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق (¬٣) لكن الأصح المختار بطلان الدور وعليه قال "والمختار" وهو ما صححه المنهاج كأصله "وقوع المنجز (¬٤) " دون المعلق لأنه لو وقع لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق لأنه مشروطا به فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجز إذ قد
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 190 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4015)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.