Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره

يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم أعتق غانما في مرض موته ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما بل يتعين عتق غانم وشبه هذا بما لو أقر الأخ بابن للميت يثبت النسب دون الميراث ولأن الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى (¬١) بالوقوع، لأنه أقوى لافتقار المعلق إليه من غير عكس ولأنه جعل الجزاء قبل الشرط وهو لا يتقدم عليه فيلغو التعليق ولأن ذلك تصرف شرعي صدر من أهله في محله فيبعد سد بابه "وكذا يقع" المنجز فقط لو قال "أنت طالق" اليوم "ثلاثا إن طلقتك غدا واحدة" فطلقها غدا واحدة.

"فإن قال لموطوءة إن طلقتك فأنت طالق قبله بسنة" مثلا "فطلقها قبل مضي السنة وقعت المنجزة" دون المعلقة لأن الوقوع لا يسبق اللفظ "أو بعدها" أي بعد مضيها "والعدة باقية فطلقتان" إحداهما منجزة والأخرى معلقة "أو" وهي "منقضية فالمنجزة" دون المعلقة أما لو قال ذلك لغير موطوءة فالمنجزة مطلقا "فإن كان قال" لموطوءة إن طلقتك فأنت طالق قبله بسنة "ثلاثا ثم طلقها قبل السنة فلا دور" فيقع المنجز بكل حال "أو بعدها فدور فيقع المنجز" دون المعلق "على المختار فإن طلقها وكيله أو طلقت بصفة متقدمة" تعليقا على تعليقه بالتطليق كأن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق قبله بسنة ثم دخلت ولو بعد سنة "فلا دور" لأن الزوج لم يطلقها وإنما وقع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 191 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.