Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 206

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره

حملها بلا صعود ونزول (¬١) بأن يكون واقفا على الأرض أو نحوها فلا أثر لأمرها.

"فرع" لو "علقه بأكل رمانة أو رغيف فأكلت إلا حبة أو لبابة يقع موقعا" بأن يسمي قطعة خبز "لم يحنث" لأنه يصدق أنها لم تأكل الرمانة أو الرغيف وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل الرمانة أو الرغيف في ذلك بخلاف ما لا يقع موقعا إذ فتات الخبز الذي يدق مدركه لا يظهر له أثر في بر ولا حنث نظرا للعرف ومثله يأتي في الرمانة فيما إذا بقي بعض حبة وكلام المصنف يقتضيه.

"فرع" لو "سقط الحجر" من علو "أو اتهمها" زوجها بسرقة "فقال" في الأول "إن لم تخبريني الساعة من رماه أو" قال في الثانية إن لم "تصدقيني (¬٢) أسرقت أم لا فأنت طالق" ولم يرد تعيينا فيهما "فقالت" في الأولى رماه "مخلوق لا آدمي أو" في الثانية "سرقته ما سرقته تخلص" من الحنث لأنها صادقة بالإخبار في الأولى وبأحد الإخبارين في الثانية وإنما لم يتخلص في الأولى بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما لأن سبب الحنث وجد وشككنا في المانع وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم (¬٣) فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته "أو" قال "إن لم تخبريني كم ركعات الفرائض" في اليوم والليلة "فقالت سبع عشرة وذلك معروف" لأنه موجود في غالب الأحوال "أو خمس عشرة" أي "للجمعة" أي ليومها "أو إحدى عشرة وهي" مختصة "بالسفر تخلص" من الحنث حتى لو قال الثلاث من لم يخبرني منكن بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي طالق فقالت واحدة سبع عشرة وأخرى خمس عشرة وثالثة إحدى عشرة لم تطلق واحدة منهن لصدقهن فيما ذكرنه من العدد كما تقرر نعم إن أراد أحد هذه الأيام عينا فالحلف على ما أراد (¬٤).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 206 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.