أي هذه الشجرة اليوم فأنت طالق "فقيل" تتلخص من الحنث بأن تفعل "هكذا" أي بما ذكر آنفا "وقيل يجب أن تبتدئ من الواحد (¬١) " وتزيد إلى أن تنتهي إلى العلم بما ذكر.
"فرع" لو "علق الطلاق بابتلاع تمرة في فمها وبقذفها وبإمساكها" بأن قال إن ابتلعتيها فأنت طالق وإن قذفتاها فأنت طالق وإن أمسكتيها فأنت طالق "فأكلت بعضها فورا ورمت" الباقي (¬٢) أو لم ترمه "تخلصت" من وقوع الطلاق عليها لأن أكل البعض ورمي البعض أو إمساكه مغاير لكل من الثلاثة هذا "إن تأخرت يمين الإمساك" كما ذكر فإن تقدمت أو توسطت أو أخرت الزوجة أكل البعض لم يتخلص بذلك لحصول الإمساك.
"فإن علق بأكلها وعدم أكلها" بأن قال إن أكلتيها فأنت طالق وإن لم تأكليها فأنت طالق "فلا خلاص بذلك" أي بأكل بعضها فورا فإن فعلته حنث في يمين عدم الأكل بعد اليأس من أكلها الباقي "ولو علق بالأكل فابتلعت لم يحنث" لأنه يقال ابتلع ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا (¬٣).
"وإن علقه" أي الطلاق "وهي على سلم بالصعود بالنزول ثم بالوقوف" أي بالمكث "فطفرت" أي وثبت "أو انتقلت إلى" سلم "آخر أو أضجع" السلم على الأرض وهي عليه وتقوم من موضعها "أو حملت" وصعد بها الحامل أو نزل "بغير أمرها فورا" في الجميع "لم تطلق" وأفاد تعبيره من زيادته بثم اعتبار تأخير التعليق بالوقوف إذ لو لم تتأخر طلقت وخرج بغير أمرها ما لو حملت بأمرها فيحنث نعم إن