الكلام فيه ووقع في الشرح الصغير ما يخالف كلام الجوهري وعلى ما فسر به الإمام لا تطلق أصلا كما لو قال أنت طالق بعد موتي وعلى ما فسر به البعض تطلق بعد انقراض المدة المذكورة وعلى قول الأصحاب لو قال الحالف أردت ما فسر به الإمام أو المبعض ولا أعرف غيره فظاهر كلامهم أنه لا يقبل منه ظاهرا وهو بعيد وينبغي قبوله (¬١) إن احتف بقرائن تصدقه.
"أو" علقه "بالضرب وقع" الطلاق "بضربه حيا" لا ميتا لأنه ليس في مظنة الإيلام "بالسوط وبالوكز" أي الضرب والدفع ويقال الضرب بجمع اليد على الذقن "واللكز" أي الضرب بجمع اليد على الصدر هذا "إن آلم" المضروب (¬٢) "ولو مع حائل" بخلاف ما إذا لم يؤلم قال في المهمات وهذا غلط مخالف لما سيأتي في الأيمان من تصحيح عدم اشتراط الإيلام، ووجهه أنه يقال ضربه فلم يؤلمه "لا العض وقطع الشعر" فلا يحصل الضرب بهما فلا يقع بهما الطلاق المعلق عليه "أو" علقه "بالقذف أو اللمس" الأنسب بما بعده المس كما عبر به أصله "طلقت بقذف الميت ومس بشر" لصدق الاسم فيه كما في الحي ولهذا يحد قاذفه وينتقض وضوء ماسه وخرج بالبشرة مسه بحائل ومس شعره وظفره (¬٣) وسنه.
"أو" علقه "بقدوم" أي بقدوم شخص "فقدم به ميتا لم تطلق وكذا" حيا "محمولا بلا إذن" منه وإن كان زمنا ومختارا لأنه لم يقدم بخلاف ما لو أذن له في الحمل فتطلق كما لو قدم راكبا وتعبيره بالإذن أولى (¬٤) من تعبير الروضة بالاختيار "وإن علق بالقذف أو القتل بالمسجد" بأن قال إن قذفت فلانا في المسجد أو قتلته فيه فأنت طالق "اشترط" لوقوع الطلاق "كون القاذف أو المقتول فيه" إذ