Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 213

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل لو قال إن خالفت أمري فخالفت نهيه لم تطلق

قرينة الحال تشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة المسجد وهتكها بالقذف إنما يحصل إذا كان القاذف فيه وبالقتل إذا كان المقتول فيه وإن كان المقذوف أو القاتل خارجه "فلو أراد العكس" أي كون المقذوف في المسجد أو القاتل فيه "صدق بيمنيه" ظاهرا لصلاحية اللفظ له "أو" علقه "بهما" أي بالقذف والقتل أي بكل منهما بأن قال إن قذفت أو قتلت فلانا "في الدار اعتبرت نيته" إذ لا قرينة فإن لم يكن له نية فالظاهر اعتبار كونهما في الدار (¬١).

"أو" علقه "برؤيتها زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه (¬٢) " ولو غير وجهه "حيا وميتا" أي أو ميتا "ولو" رأته "وهي سكرى" أو وهو سكران "ولو كان" المرئي "في ماء" صاف "أو زجاج شفاف لا خياله فيهما طلقت" لوجود الوصف والماء والزجاج المذكوران بين الرائي والمرئي كإجراء الهواء بينهما بخلاف ما إذا رأت خياله فيهما لأنه لا يقع على ذلك اسم الرؤية المطلقة وعلم مما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة (¬٣) أو مستورا بثوب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه أو برؤيتها خياله في المرآة كذلك نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت (¬٤) إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه ويعتبر مع ما ذكر صدق رؤيته كله عرفا فقد قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله (¬٥) من كوة فرأت ذلك العضو منه فلا تطلق لأن الاسم لا يصدق عليه "فإن كانت كمهاء" أي ولدت عمياء "فتعلق بمستحيل" فلا تطلق وعدل عن تعبير أصله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 213 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.