Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل لو قال إن خالفت أمري فخالفت نهيه لم تطلق

"أو" حلف "لا يبيت عندها فبات في منزلها وقد" خرجت منه "لم تطلق" لأن المبيت عندها يفتقر إلى حضورها.

"ولو حلف ليصيدن هذا الطائر اليوم فاصطاد طائرا فادعى أنه هو" وكذبته "لم تطلق" لاحتمال قوله، والأصل بقاء النكاح "وكذا" لا تطلق "لو جهل" الحال "واحتمل" الأمر أن للأصل المذكور وكنظيره في أنت طالق إن لم يدخل زيد اليوم الدار وجهل دخوله وتقدم أواخر الباب الرابع نظير ذلك مع الفرق بينه وبين نظيره في الأيمان.

"ولو قال طلقتك الطلقة الرابعة ففي وقوعه تردد (¬١) " عبارة الأصل وجهان يقربان من الخلاف في التعليق بالمحال وقياس ما قدمه المصنف من قوله فتعليق بمحال في قوله فإن لم تشتهه أن تقول هنا كذلك فلا تطلق.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 233 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.