Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 233

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل فيما لو حلف بالطلاق لا يساكنه إلخ

"فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان"

مثلا "فساكنه بعضه (¬١) أو" حلف "لا يفطر بالكوفة" مثلا وكان يوم الفطر بها "فأمسك بها يوم الفطر لم يحنث" عملا بالعرف فيهما من حمل المساكنة على جميع المدة والإفطار على تناول المأكول أو المشروب بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهر رمضان يحنث بتكليمه فيه مرة عملا بالعرف فيه أيضا "أو" حلف "لا يعيد بها" أي بالكوفة فأقام بها يوم العيد أو معظمه "حنث ولو لم يخرج إلى العيد" للعرف من حمل التعييد بمكان على الإقامة به.

"أو" قال "إن أكلت أكثر من رغيف" فأنت طالق "حنث برغيف وأدم"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 233 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.