Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 240

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل فيما لو حلف بالطلاق لا يساكنه إلخ

أبي بكر على علي "أو" اختلف "سني ومعتزلي في أن الشر والخير من الله" أو من العبد فحلف السني أنهما من الله والمعتزلي أنهما من العبد "حنث المعتزلي" لقيام الأدلة على أنهما من الله.

"ولو حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقى هاون (¬١) " بأن قال إن دخلت البيت، ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فدخل فوجد في البيت هاونا لها "فقيل لا تطلق (¬٢) " للاستحالة فليس الهاون مرادا في اليمين بقرينة الحال "وقيل تطلق عند الموت" أي قبيل موته أو موتها لليأس قال الزركشي والراجح الأول (¬٣) وبه جزم الخوارزمي ولم يحك القاضي في فتاويه غيره انتهى وقول الإسنوي الصحيح وجه ثالث وهو الحنث الآن كما ذكروه في الأيمان وعللوه بأن العجز يتحقق في الحال وإنما يحسن الانتظار فيما يتوقع حصوله مردود فإنهم لم يذكروه في هذه بل فيمن حلف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 240 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.