Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 241

  1. كتاب الطلاق
  2. الباب السادس: في تعليق الطلاق
  3. فصل فيما لو حلف بالطلاق لا يساكنه إلخ

ليشربن ماء هذا البحر وليس ما نحن فيه مثله وإنما يكون مثله لو قال: لأكسرن هذا الهاون على رأسك.

"وإن قال من خرجت" من نسائي "مكشوفة ليبصرها الأجانب فهي طالق فخرجت مكشوفة" لذلك "طلقت وإن لم يبصروها فإن قال" من خرجت مكشوفة "وأبصروها" الأفصح وأبصرها "الأجانب" فهي طالق "اشترط" لوقوع الطلاق "أن يبصروها" والفرق أن الطلاق في هذه معلق على صفتين ولم توجد إلا إحداهما وفي تلك على صفة فقط وقد وجدت قال الرافعي وسئل بعضهم عن الحنبلي يقول إن لم يكن الله على العرش فامرأتي طالق والأشعري يقول إن كان على العرش فامرأتي طالق فقال إن أراد الحنبلي المعنى الذي ورد به القرآن لم تطلق امرأته.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 241 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.