Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 7, halaman 243

  1. كتاب الرجعة

"كتاب الرجعة"

بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ مما يأتي والأصل فيها (¬١) قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: في العدة ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي رجعة كما قاله الشافعي ﵁ وقوله: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] والرد والإمساك مفسر أن بالرجعة وقوله ﷺ لعمر "مره فليراجعها كما مر" وطلق ﷺ حفصة ثم راجعها (¬٢) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن (¬٣) قال الزركشي وسكتوا عن كونها سنة أو لا لاختلاف ذلك بحسب الحال.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 7، ص 243 (SanadKitab #30130, hlm. urut 4070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.